السيد محمد تقي المدرسي

74

شهر رمضان (بصائر وأحكام)

حكم من ارتكب مفطرا 1 - كفارة الافطار واحد من ثلاث فاما عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين ( 750 غراما ) من المواد الغذائية مثل الخبز أو الحنطة أو الشعير أو أي طعام يقوته ، ومن عجز فعليه أن يتصدق بما يمكنه . والأفضل في الكفارة الترتيب فالعتق فإن لم يمكن ، فالصيام ، ثم الاطعام . 2 - تجب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان عالمً عامداً بلا عذر فأكل أو شرب أو جامع أو لم يتق الامناء ، أما من بقي على الجنابة متعمداً حتى طلع عليه الفجر ، فان الاحتياط يقتضي دفع الكفارة أيضاً . أما إذا نام عن الغسل حتى أدركه الفجر فلا تجب الكفارة عليه . 3 - من أفطر بحرام كمن زنى في نهار شهر رمضان ، والعياذ بالله ، فعليه الكفارات الثلاث جميعا على الأحوط ، وحيث لا عتق في هذه العصور ، فيبقى عليه الصيام والاطعام ، فإن لم يقدر على أحدهما أو كلاهما فليستغفر الله . 4 - الصائم الذي يباشر زوجته الصائمة في نهار شهر رمضان ، أو أثناء صوم واجب معين ، فعلى كل واحد منهما كفارة ، ويعزران بخمسة وعشرين سوطا ولو أكرهها على ذلك ، تحمَّل كفارتها وتعزيرها على الأحوط .